الحاج السيد عبد الله الشيرازى

60

رسالة في الترتب

موجود كما في سائر الموارد لأنه يكون موجبا لالزام العقل باتيان كل واحد منهما في وقت لا يسعهما وقبيح منه تعالى ان يبعث المكلف ويلزمه بالمحال ولو عند عقله هذا تمام الكلام في الاستدلال بصحته عقلا أما عرفا لو سلمنا مبنى على التسامح ولا يعتنى به فلا يمكن القول به والالتزام بصحته بواسطة هذه الأدلة المذكورة التي عرفت ما فيها بما لا مزيد عليه ثم بناء على صحته وفرض عدم تمامية الاشكالات السابقة وسلامته منها أو رد عليه بأنه لعدم قدرة المكلف لاتيان كل واحد منهما في ذلك الزمان المضيق معا لو عصى كليهما كيف يجوز عقلا تجويز العقابين له لأنه غير قادر لاتيانهما فحينئذ يكون أحد الأمرين مولويا فقط قال بعض الأعاظم الأمر المولوي لا بد أن يكون له داعوية للمكلف فإذا لم يترتب على عصيان الأمر عقاب لا يكون له داعوية لأن أكثر العباد إلا الاوحدى منهم والأئمة والأنبياء عليهم السلام يطيعون اللّه خوفا من النار وطلبا للجنة فإذا لم يكن في الامر تبعة عقاب لمخالفته لا يتحقق داعويته للعبد إلى نفسه فحينئذ لا يكون هذا الامر إلّا ارشاديا قلت بل المائز بين الامر الارشادي والمولوي ذلك لا الأوامر التي وقعت في سلسلة العلل مولوي والتي واقعة في سلسلة المعلومات ارشادي كما جعله ( قده ) هذا فارقا ومائزا بينهما في غير المقام حيث إن صرف الارشاد إلى حكم العقل لم يجعل الامر إرشاديا وإلا لم لا يجعلون أوامر العدالة والظلم إرشادية والحال العقل يحكم بحسن الأولى وقبح الثاني في جميع الموارد منهما